هل يقع الطلاق إذا لم يضف اللفظ للزوجة

12-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا لست من أرسل الفتوى رقـم : 39287 عنوان الفتوى : لا يقع الطلاق بلفظ غير صريح.أرجو منكم توضيح الآتي: ورد فيها:(وذلك أن ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين: ألفاظ صريحة: وهو لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع).
في كتاب فقه السنة أن كلمة: (طلاق والطلاق) لا يقع بها. كيف ذكرتم لفظ الطلاق نفسه حسب هذا الكلام ما تصرف منه فقط، لكن لفظ الطلاق لا يقع به.


الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما جاء في الفتوى التي أشرت إليها تلخيص لكلام الحنابلة حيث قالوا: إن الطلاق الصريح هو مصدر الطلاق ومشتقاته مثل طالق أو مطلقة غير أمر ومضارع، لكن بشرط أن يكون الجميع مسندا إلى الزوجة. جاء في مطالب أولي النهى ممزوجا بغاية المنتهى للرحيباني الحنبلي :

وصريحه أي : الطلاق لفظ طلاق أي : المصدر ؛ فيقع بقوله أنت الطلاق وما تصرف منه أي : الطلاق كطالق ومطلقة وطلقتك ؛ لأنه موضوع له على الخصوص ثبت له عرف الشارع والاستعمال غير أمر كطلقي وغير مضارع كتطلقين وغير مطلقة اسم فاعل أي : بكسر اللام. انتهى .

والذي وقفنا عليه من كلام سيد سابق في فقه السنة أنه يشترط للفظ الطلاق ليكون صريحا أن يكون مضافا إلى الزوجة حيث قال :

ويشترط في وقوع الطلاق الصريح : أن يكون لفظه مضافا إلى الزوجة، كأن يقول : زوجتي طالق، أو أنت طالق. انتهى .

أما إن كان غير مضاف للزوجة فيعتبر كناية لأنه يحتمل الطلاق وغيره، كما قال قليوبي في حاشيته على جلال الدين المحلي. وراجع الفتوى رقم : 69214.

والله أعلم.

www.islamweb.net