الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا وقع ما علّق عليه وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثاً ـ وهو المفتى به عندنا ـ خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد، أو التأكيد، أو المنع ونحو ذلك وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين وأنّ الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة، وانظري الفتوى رقم: 19162.
وعلى ذلك، فإن زوجك إذا فعل ما علق عليه الطلاق فإنك تطلقين منه ثلاثا، وكونه فعل ذلك خوفا من افتضاح أمر زواجه العرفي فالظاهر ـ والله أعلم ـ أن ذلك لا يعد إكراها، فالإكراه المعتبر يكون بالتهديد بالقتل، أو الإضرار الشديد، وراجعي حد الإكراه المعتبر في الطلاق في الفتويين رقم: 42393، ورقم: 6106.
وننبه إلى أن مجرد زواج الرجل على زوجته لا يسوغ لها طلب الطلاق إن لم تكن اشترطت عليه في العقد عدم الزواج عليها، كما ننبه إلى أن الزواج العرفي إن كان المقصود به أن المرأة هي التي تزوج نفسها من غير ولي فهذا زواج باطل، أما إن كان المقصود به الزواج الذي لم يوثق عند القاضي، لكنه استكمل شروط وأركان الزواج كالولي والشهود والإيجاب والقبول فهو زواج صحيح شرعاً، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 5962.
والله أعلم.