الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل بقاء هذه الشقة في ملك أبيك فلا تخرج عن ملكه، فمجرد إذنه للولد بالسكن فيها، بل لو أمره بالبناء في أرض يملكها وأذن له بالسكنى فإنه لا يعتبر هبة. قال خليل ابن إسحاق المالكي في مختصره وهو يبين ما لا يعتبر هبة:" لا بابنِ مع قوله داره " قال شارحه المواق في التاج والإكليل نقلا عن ابن مزين قوله:( من قال لابنه اعمل في هذا المكان كرما وجنانا أو ابن فيه دارا ففعل الولد في حياة أبيه والأب يقول كرم ابني وجنان ابني أن البقعة لا تستحق بذلك وهو موروث، وليس للابن إلا قيمة عمله منقوضا) اهـ .
وعلى كل حال فما دام الأب حيا فيمكن التأكد مما إن كان قد وهبها لك أو لا.
وإذا كان قد وهبها لك، فإن الهبة لا تمضي إلا برضا بقية إخوتك، لأن الراجح من أقوال الفقهاء أنه تجب التسوية بين الأولاد في العطية، ولا يجوز التفضيل إلا إذا وجد مسوغ شرعي، وانظر الفتوى رقم: 6242. وننبه إلى أن تقسيم المال حال الحياة على أنه إرث لا يصح، وقد سبق بيان ذلك بالفتوى رقم: 14893.
والله أعلم.