الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه فيما يلي:
أولاً: أن يمين الحالف عند القاضي ونحوه تكون على نية مستحلفه لا على نيته هو لقوله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وفي رواية: اليمين على نية المستحلف. قال الإمام النووي: اليمين على نية الحالف في جميع الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو نائبه في دعوى توجهت عليه فتكون اليمين على نية المستحلف. اهـ
لكن إن كان حقك سيضيع إن لم تحلف بتلك الصيغة التي يريدها خصمك، ولن تأخذ أكثر من حقك فلا حرج عليك في ذلك، فقد ألحق العلماء بالحالات التي رخص الشارع في الكذب فيها ما إذا دعت ضرورة أو حاجة ماسة إليه، مثل إنقاذ نفس المسلم، أو ماله، أو نحو ذلك، فأباحوا الكذب لهذه الأمور نظراً للمصلحة الراجحة.
قال الإمام النووي: إن الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن تحصيله بغير الكذب يحرم الكذب فيه، وإن لم يمكن تحصيله إلا بالكذب جاز الكذب.. إلى آخر كلامه.
وقال ابن القيم في زاد المعاد: يجوز كذب الإنسان على نفسه وعلى غيره إذا لم يتضمن ضرر ذلك الغير إذا كان يتوصل بالكذب إلى حقه، كما كذب الحجاج بن علاط على المشركين حتى أخذ ماله من مكة من غير مضرة لحقت بالمسلمين من ذلك الكذب، وأما ما نال من بمكة من المسلمين من الأذى والحزن فمفسدة يسيرة في جنب المصلحة التي حصلت بالكذب. انتهى.
كما أن من أهل العلم من يرى أن النية تنفع إن كان الحالف مظلوماً ولو عند القاضي، جاء في كشاف القناع: وإن كان الحالف مظلوماً كالذي يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه أي أخبر به على وجه الصدق لظلمه أو ظلم غيره أو نال مسلماً -قلت أو كافراً محترماً- منه ضرر فهنا له تأويله. انتهى.
وبالتالي فإن تعين عليك الحلف بتلك الصيغة لتخليص حقك أو بعضه فلا حرج عليك في ذلك ولتنو بها تخليص حقك وما كنت قد أقرضته لصاحبك من عين مالك.
ثانياً: مسألة تصليح السيارة وهل هو على المستأجر أو المؤجر.. وفيه تفصيل بيانه أن المستأجر لا يضمن الضرر الحاصل في السيارة ونحوها ما لم يكن نشأ عن تفريط أو تعد، وفي حالة ما إذا تعدى أو فرط فحصل التلف بسببه فهو المسؤول عنه وعليه إصلاحه، وأما مطالبته بدفع الأجرة عن المدة التي مكثتها السيارة فلا يصح لانفساخ عقد الإجارة بتعذر استيفاء المنفعة والمتبادر من السؤال أنه قد رد السيارة إليك فلا معنى لتضمينه أجرتها مدة بقائها معطلة بيدك ولو كان سبب تعطلها منه، قال الدردير في الشرح الكبير لمختصر خليل وهو مالكي: وفُسخت الإجارة بتلف ما يُستوفى منه... انتهى.
وقال البهوتي في كشاف القناع وهو حنبلي: وإن تعذر عمل الأجير فله -أي المستأجر- الفسخ لتعذر وصوله إلى حقه. انتهى.. وقال البابرتي في العناية مع الهداية: تفسخ الإجارة بالأعذار عندنا. وللمزيد انظر الفتوى رقم: 117845.
والله أعلم.