الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما تلفظ به زوجك ليس صريحا في تنجيز الطلاق ولا تعليقه، وإنما يحتمل ذلك ويحتمل الوعد بالطلاق.
وبالتالي فإذا كان الزوج يقصد بما قال التهديد والتخويف بالتلفظ بالطلاق إذا سافرت، فهذا وعد لا يقع به الطلاق؛ إلا إذا طلق عند سفرها، أما إذا قصد أنها إذا سافرت فهي طالق فإن الطلاق يقع بسفرها ولو كان يقصد التهديد.
والله أعلم.