الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم سماع الأناشيد المشتملة على الإيقاع في الفتوى رقم: 140516، وبينا في هذه الفتوى وما أحيل عليه فيها أن هذه الإيقاعات تأخذ حكم الموسيقى ما دامت تعطي نفس أثرها وتنتج نفس أصواتها وعليه، فلا يجوز سماعها, وإذا حظر سماعها حظر إهداؤها، لأن إهداءها في هذه الحالة من جنس التعاون على الإثم والعدوان, وما دمتم قد أهديتموها فعليكم حينئذ أن تنبهوا من أهديتموها إياه على حكم استماعها وأنه غير جائز، أو ترجعوها إن أمكن ذلك, فإن استجاب لكم فبها ونعمت وإلا فنرجو أن تكون ذمتكم قد برئت بهذا لأنه لا تزر وازرة وزر أخرى, وقد نص العلماء على أن من تاب من ذنب بعد أن تعاطى سببه، فقد أتى بما هو واجب عليه، وإن بقي أثره، كمن رجع عن بث بدعة بعد أن كثر أتباعه فيها، وإلى هذا أشار صاحب مراقي السعود بقوله:
من تاب بعد أن تعاطى السببا فقد أتى بما عليه وجبـــا
وإن بقي فساده كمن رجـــــع عن بث بدعة عليها يتبع.
والله أعلم.