لا تَنْفذ الوصية لوارث إلا بإجازة الورثة
10-9-1999 | إسلام ويب
السؤال:
توفي والدي رحمه الله ، وترك ثلث ماله للمحتاج من أولاده وقد استلفت جزءاً منه لشراء منزل لي ، وقد طلبت من أخي المسؤول عن الثلث أن يتنازل لي عن جزء من المبلغ ، حيث أني أحد الأولاد وهذا المبلغ دينا فأنا كذلك محتاج . علما أني أسدد نصف راتبي لبعض الديون الأخرى خلال شهرين أو ثلاثة .
فهل لي الحق في هذا الطلب شاكرا ومقدرا تجاوبكم معي رجاء أن يذكر الدليل على ذلك والله يحفظكم.وأخذت جزءا من المال من ثلث.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلىآله وصحبه وسلم أما بعد:
إذا كان قصدك أن الوالد أوقف ثلث ماله لمصالح المحتاج من أولاده بحيث يتموله ، ولا يرده فهذه وصية فاسدة ، لأنها وصية لوارث وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". [ رواه الترمذي وأبو داود ، وابن ماجة وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه]. وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر ، وعلى هذا فما أوصى به أبوك يقسم تركة كغيره من بقية المال، إلا إذا تارضى جميع الورثة على ترك المال لهذه المهمة وكانوا بالغين رشداء فلا حرج . والعلم عند الله .