الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد أمرت أباك بإخبار والد زوجتك بطلاقها فهذا يعتبر طلاقا نافذا بمجرد التلفظ به، جاء في التاج والإكليل للمواق المالكي: من المدونة، قال مالك: من قال لرجل أخبر زوجتي بطلاقها، أو أرسل إليها بذلك رسولا وقع الطلاق حين قوله للرسول, بلغها الرسول، أو لم يبلغها ذلك وكتمها. انتهى.
ولا يشترط في وقوع هذا الطلاق أن يكون مع إشهاد، أو كتابة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 143987.
وقد ذكرت أنك لم تدخل بزوجتك، فإن انضم إلى ذلك عدم الخلوة الشرعية أيضا فهذا الطلاق يعتبر بائنا ولا تحل لك إلا بعقد جديد بأركانه، وإن كنت قد خلوت بها خلوة شرعية، وقد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 131406.
فيجوز لك أن تراجعها قبل تمام عدتها بناء على مذهب الحنابلة، وهو الراجح عندنا، كما سبق في الفتوى رقم: 127025.
وما تحصل به الرجعة تقدم بيانه في الفتوى رقم: 30719.
والله أعلم.