الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج عليك في هذا الفعل إذا خلا من الشبهة والريبة وأمنت مع ذلك الفتنة عليك وعليه, لأن الخال من محارم المرأة, وقد سبق كلام أهل العلم عن إباحة مثل هذه التصرفات مع المحارم بشرط أن تنضبط بالضوابط المذكورة, واستدلوا على ذلك بأدلة سبق بيانها في الفتويين رقم: 54897، ورقم: 65620.
والله أعلم.