الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فعلته من صلاة الفريضة وترك الراتبة إن كان ذلك لأنك خفت فوات الوقت فهو الصواب، فإنه إذا تضيق الوقت وجب الاشتغال بالفريضة، ولم يجز التنفل حينئذ، قال في مطالب أولي النهى: ما لم يضق وقت عن فعل جميع المكتوبة فيه (فتجب) المكتوبة (وحرم إذن) أي: إذا ضاق وقتها (اشتغال بغيرها) لتعين الوقت لها. انتهى.
أما إن كان الوقت متسعاً فكان الأولى أن تبدئي بالراتبة، ولا حرج عليك في تركها وإن كان الوقت باقياً لا سيما إن خفت فوات حاجة أو مصلحة، وإذا ما لم تصليها في الوقت، فإنه يشرع لك قضاؤها في الكلية أو غيرها، وليس قضاؤها بدعة، وقد بينا حكم قضاء الرواتب وأنه مشروع في الفتوى رقم: 55961 فانظريها.
والله أعلم.