الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في خطأ وفساد النظام الإداري الذي يُلزم المرأة بما لا يتناسب مع طبيعتها، ولا يراعي حدود دينها. ولا شك كذلك في أن الأصل في الكذب والتزوير هو الحرمة، ولا تزول هذه الحرمة إلا في حال الضرورة وما يُنزَّل منزلتها.
فإن كانت حاجتك للعمل ملحة، ولم يكن هناك من سبيل إليه إلا عن طريق تنفيذ هذا التكليف، وكان في تنفيذه في هذه المنطقة الصحراوية خطورة وضرر واضح عليك، ولم يمكن إزالة هذا الضرر إلا عن طريق هذه الشهادة المرضية بأن تعينت وسيلة إلى تفاديه، فلا حرج عليك ـ إن شاء الله ـ في استخراجها؛ دفعا للضرر المحقق.
ثم إننا ننبهك على أنه من الحدود التي يجب عليك مراعاتها واعتبارها أن الطريق لهذه المنطقة والذي يستغرق قطعه أكثر من ست ساعات، هو من السفر الذي لا يجوز لك أن تقطعيه من غير ذي محرم منك. فإذا لم يمكن اصطحابه معك أثناء السفر، كان ذلك من الأعذار التي تبرر لك التحايل على الأنظمة التي لا تراعي حدود الشريعة. وراجعي للفائدة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 8282، 43943، 24687.
والله أعلم.