جزء من مالها به شبهة فهل لها أن تشتري به ثلاجة لأمها

16-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
سألت بعض أهل العلم عن جزء من مالي، فأفتوني أنه ربما تكون حوله شبهة، أو ربما كان لا يحل لي. قررت أن أتصدق به إن شاء الله. فهل يجوز أن أشتري به "ثلاجة" لوالدتي حيث إنها تحتاجها (مع العلم بأنها قد تستطيع أن تشتري واحدة، ولكن أولويات المنزل ومصاريف الأسرة تمنعها من ذلك حاليا)، ملحوظة: أنا لست ملزمة بالإنفاق على والدتي لأني آنسة، ووالدي وإخوتي الذكور مازالوا على قيد الحياة، ولله الحمد؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمال الحرام يجب على حائزه أن يتخلص منه بصرفه على الفقراء والمساكين، ولا يعطي قريبه منه إلا إذا كان القريب فقيراً محتاجاً فيعطيه بقدر حاجته، قال النووي نقلاً عن الغزالي: وله أن يتصدق به أي بالمال الحرام على نفسه وعياله إذا كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيه، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضاً فقير. انتهى.

وبالتالي فأمك إن كانت فقيرة محتاجة فلا حرج عليك أن تعطيها من هذا المال لتتصرف فيه كيفما أرادت، لشراء ثلاجة أو غيرها، وإن كانت غير فقيرة فلا تبرأ ذمتك بصرف المال الحرام إليها؛ لأن مصرفه الفقراء والمساكين ومصالح المسلمين العامة.

والله أعلم.

www.islamweb.net