هل يشترط لوقوع الطلاق مشافهة الزوجة به أو ذكر اسمها

16-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
السؤال حول الفتوى رقم: 152419عنوان الفتوى: هل يقع الطلاق بمجرد النطق بكلمة طلق.
نسيتم الضمير قبل مطلقة: حسب توضيحكم كلمة مطلقة بمفردها لا يقع بها طلاق، لا بد من إضافة ضمير مثل أنت مطلقة أو هي مطلقة؟ إذا كانت الزوجة غير موجودة أنت مطلقة أو هي مطلقة. هل لا يقع بها طلاق لأن أنت أو هي ليس شرطا أن تعود عليها، هل لا بد من ذكر اسمها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأمر على ما ذكرنا سابقاً من أنه لا بد لوقوع الطلاق أن يكون اللفظ الذي يفيد الطلاق مضافاً إلى الزوجة تصريحاً أو تلميحاً، وأما كون الزوجة غير موجودة فلا أثر له، فلا يشترط لوقوع الطلاق مشافهة الزوجة به أو ذكر اسمها، فلو قال أنت مطلقة أو هي أو فلانة مطلقة، وعنى بذلك زوجته وقع طلاقها، وراجع الفتوى رقم: 19551.

والله أعلم.

www.islamweb.net