الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور العلماء ـ وهو المفتى به عندنا ـ على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، وإنما يراد به التهديد، أو التأكيد على أمر، حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
لكن ما دمت قد حلفت ظانا صدق ما حلفت عليه ثم بان الأمر بخلاف ذلك، فهذا قد اختلف العلماء في حكمه والراجح عندنا عدم وقوع الطلاق في هذه الحال، وانظر تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 55043.
والله أعلم.