الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ابن عمك يعتبر أجنبيا عنك شرعا، وكونه قد تربى معك في بيت واحد لا يغير من هذا الحكم الشرعي، ولا يجوز للمرأة أن تحادث رجلا أجنبيا عنها إلا لحاجة ومع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخضوع في القول ونحو ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 61560.
ورضا زوجته، أو علمها من عدمه لا تأثير له على هذا الحكم، وأما كون زوجته لا تغار عليه بسبب حديثك معه فلا يعني أنها لا تغار على زوجها، وإنما الظاهر أن ذلك اعتبارا منها لكونكما تربيتما في بيت واحد، بدليل أنها قالت لك: أنت بالنسبة له مثل أخته.
وأما بالنسبة للخيانة: فإن هذا اللفظ في اللغة مشتق من الخون ومعناه: أن يؤتمن الانسان فلا ينصح، خانه خونا وخيانة وخانة ومخانة. اهـ. كذا في القاموس المحيط للفيروز أبادي.
وقد ورد في القرآن في حق الزوجين بمعنى الخيانة في الإيمان أي الوقوع في الكفر، قال تعالى عن امرأة نوح وامرأة لوط: كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا {التحريم:10}.
قال ابن كثير في تفسيره: فخانتاهما أي في الإيمان، لم يوافقاهما على الإيمان ولا صدقاهما في الرسالة. اهـ.
وأما استعمال الخيانة الزوجية بالمعنى الموجود عند بعض الناس اليوم فهو معنى يراد به حق وباطل ولذا فنرى الإعراض عن ذكره أصلا، ويكفي أن نقول إن هذا الفعل المعين محرم ولا يرضاه الله تعالى، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 15726.
والله أعلم.