الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر من السؤال أنه لا يلزمك شيء بكلتا العبارتين، لأن عبارة (إن كذبت علي حتكوني طالق) إنما تفيد الوعد بالطلاق إن حصل الشرط المعلق عليه ما لم توجد نية نفاذه بمجرد حصول الشرط، كما سبق في الفتوى رقم: 109518، إضافة إلى أنك ذكرت أنه قد سبق لسانك إلى هذه العبارة، وسبق اللسان لا يقع به طلاق عند الجمهور، جاء في إغاثة اللهفان في أحكام طلاق الغضبان لابن القيم: والمقصود أن سبق اللسان إلى الطلاق من غير قصد له مانع من وقوعه عند الجمهور. انتهى. وراجع الفتوى رقم: 53964.
ثم العبارة الثانية (إن كذبت علي سوف يكون فيها طلاقك)، إنما تفيد تعليق الوعد بالطلاق على كذب زوجتك والوعد بالطلاق لا يلزم فيه شيء.
والله أعلم.