هل من حرج على من اعتمد قول من يرى عدم وقوع طلاق الحائض

18-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا صاحب الفتوى رقم: 153733 وصراحة لم أعرف هل في حالتي وقعت طلقة أم لا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالفتوى السابقة التي أشرت إليها قد ذكرت بوضوح أن طلاق زوجتك أثناء حيضها يعتبر طلقة نافذة عند جمهور أهل العلم، وهذا هو القول الراجح، وهو الأحوط أيضا، وعلى تقدير وقوع هذه الطلقة فإنها قد عادت لعصمتك بعد ارتجاعها، وإن ترجح عندك مذهب القائلين بعدم وقوع طلاق الحائض ثقة بالقائلين به كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه فلك الأخذ به، وبالتالي فلا تحسب عليك طلقة، ولا حاجة لارتجاع زوجتك حينئذ لعدم وقوع طلاقها أصلا وراجع في ذلك الفتوى رقم: 38050.

والخلاصة: أن زوجتك قد عادت إلى عصمتك على كلا القولين، والخلاف إنما هو فيما إذا كان يحسب عليك طلقة أم لا؟ فإن أردت الاحتياط فاعتبر أنه حسبت عليك طلقة وهو القول الأرجح عندنا، وإن أردت الأخذ بقول أولئك العلماء الذين ذكرت أن ثقتك فيهم كبيرة وترتاح لفتاواهم فلا حرج عليك في ذلك.

والله أعلم.

www.islamweb.net