حكم من شهد بما لم يره أو يسمعه

18-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
طلبت للشهادة في قضية طلاق وعندما سألني القاضي ماذا تعرف؟ قلت له هناك مشاكل بين الطرفين، ثم سألني هل سمعتها تطلب الطلاق؟ فتوترت، لأنها أول مرة أروح فيها لمحكمة وقلت إنني سمعت الزوجة وهي تقول لزوجها طلقني، والحق أنني لم أسمعها منها مباشرة، ولكنني سمعتها من أناس ثقة أقسموا لي بأنها في مواقف كثيرة وأمام شهود من الناس طلبت منه هذا الطلب وبعد أخذ الشهادة مني ومن الطرف الآخر أسقطها القاضي ولم يأخذ بها، فهل هذه تدخل في شهادة الزور على الرغم من أن الزوجة هي التي رفعت القضية من أجل النفقة وهي أيضا التي طلبت الطلاق، وما هي الكفارة؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمسلم أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، لأن الأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعلم، لقول الله تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {الزُّخرف:86}.

 وقوله تعالى: وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا {يوسف: 81}.

ولذلك، فإن قولك: سمعت الزوجة وهي تقول لزوجها طلقني ـ وأنت لم تسمعها يعتبر كذبا، وبالتالي: فهو شهادة زور، سواء عمل بها القاضي، أو لم يعمل بها، فكان عليك أن تشهد بما سمعت وأن تصرح بأنك سمعته من الثقات فقط ولم تسمعه منها هي، وسبق أن بينا خطورة شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وما يترتب عليها من وجوب التوبة وضمان ما تلف بسببها وتعزير صاحبها إذا كان متعمدا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 20787، 69809، 1224.

فعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.

والله أعلم.

www.islamweb.net