الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يشهد إلا بما علمه وتيقنه، لأن الأصل في الشهادة أن تكون عن مشاهدة وعلم، لقول الله تعالى: إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ {الزُّخرف:86}.
وقوله تعالى: وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا {يوسف: 81}.
ولذلك، فإن قولك: سمعت الزوجة وهي تقول لزوجها طلقني ـ وأنت لم تسمعها يعتبر كذبا، وبالتالي: فهو شهادة زور، سواء عمل بها القاضي، أو لم يعمل بها، فكان عليك أن تشهد بما سمعت وأن تصرح بأنك سمعته من الثقات فقط ولم تسمعه منها هي، وسبق أن بينا خطورة شهادة الزور وأنها من أكبر الكبائر وأعظم الذنوب وما يترتب عليها من وجوب التوبة وضمان ما تلف بسببها وتعزير صاحبها إذا كان متعمدا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 20787، 69809، 1224.
فعليك أن تبادر بالتوبة النصوح إلى الله تعالى، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له.
والله أعلم.