الطلاق الصريح المسند للزوجة نافذ

18-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
هل هذا النص يمين أم طلاق (حلفت طلاق من رجعنها على بيتي.. يعني لو رجعت طالق ولو لم ترجع طالق بدون محكمة، وخلي أبوها يخللها في علبة تونة عنده)؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في فتاوى سابقة خلاف أهل العلم فيما إذا كان الحلف بالطلاق يعتبر طلاقاً معلقاً يقع بحصول الحنث فيه كما هو رأي جماهير أهل العلم، أم أنه يمين تكفر إذا حنث فيها صاحبها كما عند شيخ الإسلام ابن تيمية، ويمكنك أن تراجع في هذا الخلاف الفتوى رقم: 11592 وما أحالت عليه.

وسواء قلنا بهذا المذهب أو ذاك، فالظاهر من السؤال - والله أعلم - أن العبارات الصادرة من الزوج المذكور تعتبر طلاقاً منجزاً حيث صرح بطلاق زوجته على أي حال سواء رجعت لبيته أم لا، وهذا تفسير لحلفه بالطلاق ألا ترجع لبيته، ومن المعلوم أن الطلاق الصريح المسند للزوجة يعتبر نافذاً بلا شك، وراجع ذلك في الفتوى رقم: 117613.

وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

www.islamweb.net