الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح يدل عليه، أو بكناية مع النية، وهي: كل لفظ يدل على الفرقة وليس صريحا فيه قال ابن قدامة في المغني: إذا ثبت أنه يعتبر فيه اللفظ، فاللفظ ينقسم فيه إلى صريح وكناية، فالصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه، أو يأتي بما يقوم مقام نيته. انتهى.
وكلمة: أيوه ـ ليست صريحة في الطلاق ولا هي من كناياته طالما أن معناها هو نعم، وعليه فلا يقع الطلاق بالعبارة المذكورة ولو نويت بسفر زوجتك طلاقها، وبالتالي فهي باقية بعصمتك كما كانت، وننصحك بعدم الاسترسال في هذا النوع من الأسئلة فإنه من التنطع، وقد يؤدي إلى استحكام الوسوسة، وكنت قد أرسلت إلينا سؤالا مشابها لهذا فأجبناك بالفتوى رقم: 152845، ونصحناك بتجنب الوسوسة في أمور الطلاق.
والله أعلم.