الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما لاشك فيه أن بيع الكراتين وتصنيعها لمصنع الخمور محرم لما فيه من التعاون معه على الإثم وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وعملك في هذا المصنع هو في مجال المحاسبة، فإن كان مجال عملك فيها لا يدخل فيه محاسبة المصنع المذكور، وتسجيل العقود معه فلا حرج عليك في البقاء في عملك، والانتفاع بما تأخذه عليه من أجر. وأما إن كانت العقود مع المصنع المذكور تجرى بواسطتك وتسجلها وتحاسبه عليها، فهذا محرم لما فيه من إقرار المنكر والرضا به . وعليك أن تبحث عن غيره.
وإن كنت لا تجد فرصة عمل في غيره وتخشى على نفسك وأهلك من الضياع فيجوز لك البقاء به بقدر الحاجة حتى تجد عملا غيره، وإذا استطعت إخراج قدر العمل المحرم من راتبك فهذا مطلوب شرعا، والباقي لا حرج عليك في الانتفاع به .
وللفائدة انظر الفتويين رقم: 51352، 147779 .
والله أعلم.