الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن أركان النكاح التي لا ينعقد بدونها الإيجاب والقبول . والذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من التلفظ بصيغتي الإيجاب والقبول، وأنه لا يكفي السكوت فيهما كما تقدم في الفتوى رقم : 139073.
فللزوج مباشرة النطق بقبول النكاح، وله توكيل من ينوب عنه في ذلك كما سبق في الفتوى رقم: 147037 وسكوت الشخص المذكور وعدم اعتراضه على خاله لا يثبت به توكيله، والأصل عدم الوكالة حتى تثبت شرعا. قال ابن قدامة في المغني : ... لأن الأصل عدم الوكالة. انتهي ؛ لذا ينبغي السؤال عما إذا كان الخال قد وُكِّل من ابن أخته أم لا. فإن لم يكن قد حصل التوكيل فجمهور أهل العلم على أن النكاح باطل، ولا بد من تجديده، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ينعقد النكاح إذا دلت القرائن على رضا الزوج به من غير تلفظ. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 73917.
والله أعلم .