حرمة أخذ الابن من مال أبيه بغير إذنه

20-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم الإسلام في الابن الذي يأخذ المال أو أي شيء من الأم أو الأب دون علمهما؟ وهل للحكم علاقة بعمر الابن؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للابن الأخذ من مال أبيه أو أمه بغير إذنهما، وإذا أخذ الابن من مال أبيه أو أمه بغير وجه شرعي، فإنه يضمن سواء كان بالغا أو غير بالغ، فعليه مثل ما أخذه أو قيمته إن كان مقوما إن كان له مال، وإلا كان في ذمته حتى يستطيع الأداء مستقبلا .

جاء في الموسوعة الفقهية: وإذا أتلف الصبي - سواء عقل أم لا - شيئا متقوما من مال أو نفس ضمنه , إذ لا حجر في التصرف الفعلي , وتضمينه من باب خطاب الوضع وهو لا يتوقف على التكليف فيضمن الصبي ما أتلفه من المال للحال , ويضمن الصبي مميزا كان أو غير مميز ما أفسد من مال غيره في الذمة , فتؤخذ قيمة ما أفسده من ماله الحاضر إن كان , وإلا اتبع بها في ذمته إلى وجود مال , واستثنى ابن عرفة الصغير الذي لم يزد عن شهر فلا ضمان عليه لأنه كالعجماء . انتهى بتصرف

ويفترق الكبير عن الصغير في هذا في تأثيم الكبير وحده حد السرقة عند بعض أهل العلم إذا وصل الأمر للحاكم، وتوفرت شروط إقامة الحد، فمذهب المالكية ومن وافقهم على أن الابن البالغ يقام عليه حد السرقة إذا سرق من مال والده مع توفر شروط القطع.

 جاء في المغني لا بن قدامة: ولا يقطع الابن وإن سفل , بسرقة مال والده وإن علا . وبه قال الحسن, والشافعي, وإسحاق , والثوري, وأصحاب الرأي . وظاهر قول الخرقي أنه يقطع ; لأنه لم يذكره  فيمن لا قطع عليه. وهو قول مالك, وأبي ثور, وابن المنذر لظاهر الكتاب. انتهى

وشروط قطع السارق سبق بيانها في الفتوى رقم: 55277.

والله أعلم.

www.islamweb.net