الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل جواز بيع هذه الملابس للنساء، ولكن إن علم البائع أن من يشترين هذه الملابس سيستخدمنها في التبرج والظهور بها على الرجال فهنا يحرم عليه بيعها لهن؛ لأنه يصير حينئذ معيناً لهن على الإثم والعدوان.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: كل ما يستعمل على وجه محرم أو يغلب على الظن ذلك فإنه يحرم تصنيعه واستيراده وبيعه، وترويجه بين المسلمين، ومن ذلك ما وقع فيه كثير من نساء اليوم هداهن الله إلى الصواب: من لبس الملابس الشفافة، والضيقة والقصيرة، ويجمع ذلك كله إظهار المفاتن والزينة وتحديد أعضاء المرأة أمام الرجال الأجانب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية، فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على معصية. انتهى.
والله أعلم.