الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك الاستمرار في هذه العلاقة مع هذه المرأة، إذ لا يجوز شرعاً للمسلم أن يكون على علاقة على هذا النحو بامرأة أجنبية عنه، وقد سبق لنا بيان ذلك الفتوى رقم: 30003.
فتجب عليك المبادرة فوراً إلى التوبة، فإن للتوبة شروطها التي لا تصح إلا بها، وقد بيناها في الفتوى رقم: 5450.
وما عليك من أن تموت هذه المرأة إذا تركت المعصية معها، فإن ماتت فهي التي جنت على نفسها، فاطلب لنفسك النجاة قبل أن تلقى الله تعالى على فجور فتندم حين لا ينفع الندم، فرحمة الله واسعة ومغفرة لا يعظم عندها ذنب، قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ* وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ* وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ* أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ* أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ* أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ {الزمر:53: 58}.
وأما هذا الولد: فإنه لا ينسب إليك ولا علاقة لك به، وإنما ينسب إلى أمه، فولد الزنا لا ينسب إلى الزاني في قول جمهور الفقهاء، كما أوضحنا الفتوى رقم: 6012.
وقولك: هل يكون لي يوم القيامة علقة؟ لم نفهم ما تعني به، وعلى كل حال، فإن هذا الولد لا علاقة لك به لا في الدنيا ولا في الآخرة.
والله أعلم.