الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك لا ينفق عليك، فمن حقك رفع أمره للقضاء ليلزمه بالنفقة بالمعروف وإلا فالفراق، وانظري الفتوى رقم: 126155.
لكن إن رضيت بالبقاء معه رغم تركه الإنفاق فلا يلزمك طاعته في أمر المعاشرة، قال ابن قدامة الحنبلي: إذا رضيت بالمقام مع ذلك ـ عدم الإنفاق ـ لم يلزمها التمكين من الاستمتاع.
وقال الشيرازي الشافعي: وإن اختارت المقام بعد الإعسار لم يلزمها التمكين من الإستمتاع.
ولكن الأولى والأحوط أن لا تمتنع الزوجة من إجابة زوجها ولو في مثل هذه الحالة، لعموم الأدلة القاضية بوجوب طاعة الزوج في الاستمتاع والترهيب من الامتناع منه من غير عذر.
والله أعلم.