الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن سيء الفعال وقبيح الخصال أن يضرب الزوج زوجته لغير مسوغ شرعي، أو يسيء إليها بالقول، أو الفعل وهو المأمور شرعا بمعاشرتها بالمعروف والإحسان إليها وحسن التعامل معها، وقد وردت في ذلك كثير من النصوص الشرعية ذكرنا جملة منها بالفتوى رقم: 32384فراجعها.
فإن كان حال زوج ابنتك معها على الحال الذي ذكرت فهو معتد وظالم، فهي بالإضافة إلى كونها زوجته بينه وبينها رحم تجب صلتها ويحرم قطعها، فإن لم يحسن إليها كزوجة فلا ينبغي أن ينسى المودة في القربى، وإذا خرجت المرأة من بيت زوجها لعذر شرعي كاتقاء اعتدائه عليها وضربه لها فلا تعتبر ناشزا بذلك ولا تسقط نفقتها، وراجع الفتوى رقم: 95195.
ويجوز لك الرجوع على زوجها بما أنفقت عليها إن لم تكن متبرعا بذلك، ولمعرفة ماهية نفقة الزوجة الواجبة على الزوج راجع الفتوى رقم: 105673.
ومن حق زوجته أن تطلب منه الطلاق لأجل الضرر، لأن هذه من الحالات التي ذكر الفقهاء أنه يجوز للزوجة فيها طلب الطلاق من زوجها، كما بينا بالفتوى رقم: 37112.
فإن امتنع فيمكنها مخالعته على عوض، ويكون العوض حسبما يتفق عليه الطرفان، ومن الممكن أن يكون التنازل عن تلك النفقة الواجبة عليه، ولكن إذا كان الزوج هو السبب في الطلاق لم يجز له أخذ عوض عليه وراجع الفتوى رقم: 49317.
وننبه إلى أنه ينبغي السعي في الصلح ما أمكن، فإن الصلح خير، ولا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا انسدت سبل الإصلاح، علما بأن كون الزوج هو الظالم حقيقة والزوجة هي الظالمة يحتاج إلى معرفة الحقيقة، وهذا ما لا يتأتى للمفتي في مثل الحالة المسؤول عنه، وعليه فالمرجع في تحديد الظالم حقيقة والمظلوم هو المحكمة الشرعية، أو الحكمان وأهل الإصلاح المطلعين على حقائق الأمور.
والله أعلم.