الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان زوجك قد أخذ منك مالك وشقتك من غير رضى منك فهو معتد وظالم، روى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه.
وكذا ضربه إياك وإساءته وسبه لك، فكل هذا من الظلم.
وأما بالنسبة للأولاد: فإن أخذهم منك حال استحقاقك حضانتهم فليس من حقه ذلك، وهو بهذا معتد أيضا والحضانة حال قيام الزوجية حق للأبوين معا، فإن افترقا فالأم أحق بها ما لم تتزوج، كما بينا بالفتوى رقم: 10233.
ولا تبرأ ذمة زوجك بمجرد سكوتك خوفا على أهلك من المشاكل، فإن لم يكن إبراؤك له عن رضى منك وبقصد الإبراء فلا تبرأ ذمته، وإن عفوت عنه فالعفو أفضل وله ثمراته في العاجل والآجل، وراجعي في فضل العفو الفتوى رقم:27841.
والله أعلم.