الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل أنه لا حرج عليك في أن تخاطب زميلتك هذه بما ذكر من رغبتك في الزواج بها وأن تستعلمها عن رأيها في الأمر بشرط أن يكون ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية من عدم الخلوة وإطلاق البصر والكلام بما لا يجوز، أو الكلام فوق قدر الحاجة, قال في تتمة المجموع: يجوز أن يخطب المرأة إلى نفسها, وإن كان لها ولي. انتهى.
ولكننا مع ذلك نحبذ أن لا تباشر ذلك أنت، إذ يمكنك تحصيل هذا بطريقة أبعد عن التعرض لفتنة النساء، فبإمكانك أن تطلب من إحدى محارمك أن تستعلم رأيها في الأمر.
والله أعلم.