الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم في صيغة: أعاهد الله على كذاـ والراجح أنها تارة تكون يمينا ونذرا، وتارة تكون يمينا فقط، فإن التزم بها قربة وطاعة فهي نذر ويمين ـ كما هو الحال في دخول قسم الشريعة الإسلامية ـ وإن التزم بها ما ليس بقربة فهي يمين لا نذر، وثمرة هذا التفصيل أن ما كان نذرا وأمكنه فعله لزمه ذلك ولم تجزه كفارة يمين، أما ما كان يمينا فهو مخير بين أن يمضي - إن كان في غير معصية - أو يكفر كفارة يمين وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 121212وما أحيل عليه فيها.
وكذلك من عاهد الله على ترك معصية ففعلها، فالواجب عليه مع التوبة كفارة يمين، على الراجح، ما دام أضاف العهد إلى الله تعالى، لقول الله تعالى: وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلاَ تَنقُضُواْ الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلاً إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ {النحل:91}. كما سبق بيانه في الفتاوى التالية أرقامها: 7375 29057 15049.
وما دام دخول قسم الشريعة قد فات أوانه وتخرجت السائلة بالفعل من الجامعة، فعليها كفارة يمين لذلك وعليها كفارة أخرى عن ذنبها الذي عاهدت الله على تركه ثم عملته.
والله أعلم.