الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف كذبا لدفع الضرر عن المسلم جائز إذا تعين وسيلة لدفع الضرر، وكان الواجب أن توري وأن لا تحلف إلا إذا ألحوا عليك في ذلك، فقد صح في الحديث الذي رواه البخاري في الآدب المفرد عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب.
وأما الكفارة: فقد اختلف في وجوبها عليك، وعلى القول بوجوبها فإنها تكون بواحد من ثلاثة أشياء وهو العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن عجز عن هذه الثلاثة يكفر بصوم ثلاثة أيام، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 141955، 130550، 100256.
والله أعلم.