الحلف كذبا إذا تعين وسيلة لدفع الضرر

24-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
لي صديق كان يحمل سلاحا وبينما أنا أتفحصه خرجت منه رصاصة وأصابت قدمي وانتهت الأمور إلى المركز الأمني وفي الإفادة خوفا من أن أضره لم أذكره في التحقيق وقلصنا الأشخاص بيني وبين صاحبه الأصلي الذي لم أعرفه إلا بعد الحادث، لأنني إن ذكرته فسوف تكون عليه عواقب جزائية وأيضا في المحكمة لم أذكره ولكني حلفت أنني أخذته بنية الإصلاح وأنني أعرف صاحبه قبل المحكمة، وأنا فعلا عرفته بعد الحادث أي قبل المحكمة يا سيدي أنا أعلم أنني حلفت يمينا كاذبة والله ما كان قصدي إلا أن لا أضر الأشخاص الذين إن ذكر أحدهم فسيغرم بمبلغ كبير ويقفل محله والآخر أيضا يضر أرجو أن تبين لي ما حكم هذا اليمين وما كفارته؟ أو ماذا أفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحلف كذبا لدفع الضرر عن المسلم جائز إذا تعين وسيلة لدفع الضرر، وكان الواجب أن توري وأن لا تحلف إلا إذا ألحوا عليك في ذلك، فقد صح في الحديث الذي رواه البخاري في الآدب المفرد عن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب.

وأما الكفارة: فقد اختلف في وجوبها عليك، وعلى القول بوجوبها فإنها تكون بواحد من ثلاثة أشياء وهو العتق، أو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن عجز عن هذه الثلاثة يكفر بصوم ثلاثة أيام، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 141955، 130550، 100256.

والله أعلم.

www.islamweb.net