الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح عندنا؛ كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
وبناء على ذلك، فإن كانت جدتك لم تُرضع بنت أختها إلا ثلاث رضعات مشبعات فيجوز لك الزواج منها ما لم يثبت بينكما رضاع من جهة أخرى، وما تثبت به الرضاعة سبق تفصيله في الفتوى رقم: 143515.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 149607.
وإذا لم تثبت الرضعات الثلاثة بما يثبت به الرضاع حسب التفصيل المذكور فإنها أبعد ما تكون عن التحريم.
والله أعلم.