الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام راتب الصندوق ومعوناته لا يستحقها غير المشتركين فيه فلا يجوز لغيرهم التحايل على الصندوق لأخذ راتب منه وهو غير مشترك به، وأما حكم الاشتراك فيه: فإن كان تعاونياً فلا حرج فيه، وإن كان تجارياً ويستثمر أموال المشتركين في الربا ونحوه فلا يجوز، لما فيه من الغرر والقمار كسائر صناديق التأمينات التجارية المحرمة، وانظر الفتويين رقم: 152461، ورقم: 107270.
والله أعلم.