حكم الأخذ من صندوق البطالة مع كونه غير مشترك فيه

24-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم أخذ راتب من صندوق البطالة مقابل البحث عن عمل والموافقة على شروط مكتب العمل؟ علما بأنه لا يستفيد من هذا الصندوق إلا المشتركون فيه، وغير المشتركين لهم جهات أخري في الدولة تقدم مساعدات أخرى، وهذا الصندوق يعتمد على الاشتراكات بشكل اختياري مقابل الاستفادة من المعونة بعد التوقف على العمل، كما أن الدولة تضخ فيه الأموال لاستكمال ميزانيته، علما بأنني أقيم في دولة أوروبية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما دام راتب الصندوق ومعوناته لا يستحقها غير المشتركين فيه فلا يجوز لغيرهم التحايل على الصندوق لأخذ راتب منه وهو غير مشترك به، وأما حكم الاشتراك فيه: فإن كان تعاونياً فلا حرج فيه، وإن كان تجارياً ويستثمر أموال المشتركين في الربا ونحوه فلا يجوز، لما فيه من الغرر والقمار كسائر صناديق التأمينات التجارية المحرمة، وانظر الفتويين رقم: 152461، ورقم: 107270.

والله أعلم.

www.islamweb.net