الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أولا أن النجاسة متى أصابت موضعا من الثوب لم يحكم بانتقالها إلى باطنه أو الجهة المقابلة المذكورة إلا إذا حصل اليقين بذلك، فإن لم يحصل اليقين بذلك اكتفي بتطهير الموضع الذي أصابته النجاسة بصب الماء عليه. وانظري الفتوى رقم : 128341.
وأما عند تيقن انتقال النجاسة إلى الجزء المذكور فالواجب غمر الثوب بالماء حتى يتحقق وصول الماء إلى الموضع الذي أصابته النجاسة، ولا يلزم حل خيطه أو غير ذلك، وإنما يكفي وصول الماء إلى حيث وصلت النجاسة , وكذا يقال في كل موضع أصابته النجاسة من الثياب أو غيرها , وينبغي ترك التعمق والتكلف في هذا الباب لأنه يجر إلى الوسواس وهو غير محمود العاقبة .
والله أعلم.