الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلكل عمل عرفه الخاص به، فمما يعفى عنه -مثلاً- الراحة اليسيرة لشرب الشاي وأكل بعض الطعام، وما جرى مجرى ذلك، مما لا يخل بأصل العمل، والإنسان له طاقة لا يمكنه العمل أكثر منها إلا بمشقة بالغة، والعرف يختلف من عمل إلى عمل، فقد تكون بعض الأعمال فيها من المشقة ما يستلزم أن يأخذ الموظف أثناء عمله قسطاً من الراحة، والقاعدة في هذا لا تنضبط بضابط محدد، بل هي راجعة إلى العرف وعلى الإنسان أن يتقي الله في ذلك، ويقوم بالعمل على وجهه وفاء بالعقد الذي بينه وبين جهة العمل، والله تعالى يقول:
( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [المائدة: 1] وانظر الفتاوى التالية أرقامها:
11171 1980والله أعلم.