الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فشكر الله للسائلة تحريها للحلال، وأما بالنسبة لجواب سؤالها فنقول: لا حرج عليك -إن شاء الله- في الانتفاع بنفقة أهلك عليك، ولا يدخلك ذلك في من غذي بالحرام، فإن الراجح هو جواز معاملة صاحب المال المختلط، وراجعي في ذلك وفي وجوب التزام الموظفين بأوقات دوامهم الرسمي الفتوى رقم: 110665.
وعليك أن تنصحي لأهلك برفق وحكمة، لعل الله تعالى يجعلك سبباً في التزامهم بحدود الحلال والحرام في مكاسبهم.
والله أعلم.