الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فننبه أولا على أن التوثيق ليس بشرط في النكاح الشرعي إذا توفرت أركانه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 138311. كما أن الطلاق أيضا لا يحتاج في وقوعه لتوثيق.
وقد ذكرت في سؤال سابق أن المرأة التي تريد الزواج منها متزوجة بدون وثيقة رسمية، فإن كانت باقية في عصمة زوجها ولم يطلقها ـ كما هو الظاهر من سؤالك السابق ـ فلا تجوز لك خطبتها ولا التعرض لها بما يفسدها على زوجها كما أفتيناك من قبل، وإن كانت تلك المرأة قد طلقها زوجها ولو بدون توثيق وانقضت عدتها جاز لك الزواج منها.
وفي خصوص ما أردتموه من إثبات البكارة عند التوثيق فلا يخفى أنه من الكذب والأصل في الكذب أنه حرام، والحل في هذه الحالة يمكن بعدة طرق منها أن تجروا العقد بدون توثيق كما هي الحال في العقد السابق، ومنها السعي في إقناع الموثق بأن العقد الأول لم يكن مؤثقا وكذا الطلاق منه، وإذا أمكنكم إقناع موثق العقد بذلك، أو أمكن حصول العقد غير موثق فلا يجوز اللجوء للكذب الذي ذكرته، وإن تعذر عليكم تفادي الكذب ولم يترتب على الموضوع تضييع حق للغير، أو حصول مفسدة فلا حرج عليكم في اللجوء إلى ما أردتموه، فقد أباح أهل العلم الكذب إذا تعين طريقا لتحصيل مصلحة معتبرة، جاء في فيض القدير للمناوي: قال النووي: وقد ضبط العلماء ما يباح من الكذب وأحسن ما رأيته في ضبطه قول الغزالي: الكلام وسيلة إلى المقاصد فكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام لعدم الحاجة، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب ولم يمكن بالصدق فالكذب فيه مباح لمباح، وواجب لواجب. انتهى.
والله أعلم.