الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق الذي تلفظت به يرجع فيه لنيتك فإن قصدت إنشاء ثلاث طلقات فقد حرمت عليك زوجتك عند الجمهور، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك نكاحاً صحيحاً - نكاح رغبة لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول، وإن قصدت التأكيد بمعنى أنك قد قصدت إنشاء الطلاق بالعبارة الأولى فقط، وجعلت ما بعدها تأكيداً لها، أو لم تنو شيئاً لزمتك طلقة واحدة.
جاء في المغني لابن قدامة: فإن قال: أنت طالق طالق طالق، وقال: أردت التوكيد قبل منه، لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله عليه السلام: فنكاحها باطل باطل باطل، وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثاً، وإن لم ينو شيئاً لم يقع إلا واحدة، لأنه لم يأت بينها بحرف يقتضي المغايرة فلا يكن متغايرات. انتهى.
وبناء على ما سبق فإن قصدت إنشاء طلقة واحدة فقط أو لم تنو شيئاً، فتلزمك طلقة واحدة، وبالتالي فلك مراجعة زوجتك قبل وضع حملها؛ لأن عدة الحامل إنما تنقضي بوضع الحمل. وإن قصدت ثلاث طلقات فلا تصح رجعتها، ولا تحل لك إلا بعد زوج.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك طلقة واحدة على كل حال، وعلى هذا القول فلك مراجعتها قبل الوضع ولو نويت ثلاث طلقات. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5584، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 10464.
والله أعلم.