الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن المقبرة إذا بقي للأموات فيها أثر من عظام، أو شعر لا يجوز نبشها ولا البناء عليها وأن حرمتها باقية ما دام لأموات المسلمين فيها أثر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حياً. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
فلا يجوز البناء على القبور، ولا الجلوس ولا المشي فوقها، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه. وفيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، وفيه أيضاً عن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور، ولا تجلسوا عليها.
وقال العلامة خليل المالكي في مختصره: والقبر حبس لا يمشي عليه ولا ينبش ما دام به.
فما دام هؤلاء الأموات لم يبلوا، بل بقي شيء من عظامهم ـ جماجم، أو غيرها كما ذكرت - فهم أحق بتلك الأرض وهي وقف عليهم، ولذلك فالواجب إزالة جميع ما بني على تلك المقبرة، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 22870، 140586، 47274، 142085، وما أحيل عليه فيها للمزيد من التفصيل وأقوال أهل العلم.
والله أعلم.