الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأصل في تربية الخيول وتدريبها الجواز، لكن قد يعرض ما يخرج بالحكم عن أصله مثلما إذا كانت تربى لأجل فعل محرم كالقمار ونحوه، وبالتالي فإن علمت يقينا، أو غلب على ظنك أن الخيول التي تربيها يقصد منها استعمالها في المحرمات فلا يجوز لك تربيتها، لأنك تعين أصحابها على إثمهم وباطلهم، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وروى ابن بطة: أن قيماً لـسعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد: بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر، وأمر بقلعه.
قال ابن قدامة في المغني: وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام. انتهى.
ومن قواعد الشرع المعروفة عند العلماء: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وهي قاعدة مستنبطة من حديث عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل أمرئ ما نوى. الحديث متفق عليه.
وأما لو كانت شركة السباق تربي الخيول للانتفاع بها في السباقات الجائزة وغيرها فلا حرج في تربيتها والاشراف على تدريبها وتمرينها على السبق، وللمزيد حول شروط السباق على الخيل وجوائزها وحكم تربيتها انظر الفتوى رقم: 131271.
والله أعلم.