الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتحريم الزوجة يقع بحسب نية الزوج، فإن قصد طلاقا صار طلاقا، وإن قصد الظهار صار ظهارا، وإن نوى اليمين بالله تعالى، أو لم ينو شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134240.
وعليه، فالزوج المذكور إن كان قصد الطلاق فهو نافذ ويكون رجعيا إن لم يكن مكملا للثلاث، ويكون الجماع الذي أقدم عليه مباحا وتحصل به الرجعة ـ ولو لم ينوها ـ وهذا مذهب بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 30719
وإن قصد الظهار فهو منعقد، ولا يجوز الجماع قبل إخراج الكفارة، وقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 192.
لكن لا إثم على الزوجين المذكورين في الجماع قبل الكفارة، لأنهما معذوران بالجهل، فهذه المسألة مما يخفى حكمها على عامة الناس غالبا، وراجع الفتوى رقم: 19084.
وإن قصد اليمين بالله تعالى، أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وهذه الكفارة تقدم تفصيلها في الفتوى رقم: 107238
ويجب إخراجها فورا عند بعض أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 42979
ولا إثم على الزوج في تأخير الكفارة على القول بوجوبها للعذر بالجهل أيضا.
والله أعلم.