الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز للوالدين أن يقسما ما يملكان من الأراضي على أولادهما القسمة المذكورة, وانظر الفتوى رقم: 126473في وجوب العدل بين الأولاد في العطية وكيفية تحقيقه.
ولا تعتبر هذه القسمة ميراثا بل هبة, لأن الميراث هو قسمة التركة بعد ممات المورث, إلا أن اشتراط الوالدين على الولد أن يدفع نسبة معينة من الربح تعتبر هبة بشرط, والعلماء مختلفون في صحة الهبة المعلقة بشرط كما بيناه في الفتوى رقم: 112588
وحتى على القول بصحة الهبة مع الشرط، فإن الشرط المذكور يجعل حوز الأرض غير تام، ومن تمام الهبة أن يتم حوزها قبل حصول المانع ويتاح للموهوب له التصرف فيها تصرف المالك.
فالحاصل أن هذه الهبة لم تتم، وأن الأراضي تصير إرثا بعد وفاة المورث، ولا حرج على هذا الرجل في دفع الأرض إلى ورثته ليزرعوها على أن يؤدوا إليه بعض الغلة بحسب ما يتفقون عليه، وبعد موته سيقبل كل وارث نصيبه، وأما أولاد بنته المتوفاة: فإذا أراد أن يصلهم شيء بعد موته فليوص لهم بما لا يزيد على ثلث التركة.