هل يصح النكاح إذا زوج المرأة رجل ليس من أقاربها

27-4-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سيدة متزوجة منذ7 سنوات يتيمة الأبوين راشدة تم عقد قراني لدى شاهدي عدل وبوجود ولي وبرضا الأهل وتم إشهار الزواج والعقد موثق لدى المحكمة، والمشكلة تكمن بأن الولي ليس من الأقارب رغم أن لدي أعماما ولكن العقد تم في غيابهم وهذا الزواج كان برضاهم، فما حكم هذا العقد في الشرع؟ وإذا كان باطلا لا سمح الله فما هو الحل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فننبه أولا إلى أنك إن كنت قد صرت بالغة فلا توصفين باليتم، لأنه يزول بمجرد البلوغ، جاء في الموسوعة الفقهية: يتفق الفقهاء على أن البلوغ يحصل بالاحتلام مع الإنزال, وينقطع به اليتم، لما روي عن علي ـ رضي الله عنه ـ عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يتم بعد احتلام، ولا صمات يوم إلى الليل. انتهى.

وفي خصوص ما سألت عنه فقد بينا من قبل اشتراط مباشرة ولي المرأة عقد نكاحها، أو توكيله فيه، كما في الفتوى رقم: 112662.

ولم يشترط الحنفية ذلك، وترتيب الولاية سبق بيانه في الفتوى رقم: 129293.

وما ذكرته من أن الولي ليس من الأقارب يقتضي أنه من عامة المسلمين والزواج بولاية عامة المسلمين فاسد عند من يشترط الولاية في النكاح، لكن المالكية يصح عندهم النكاح بولاية عامة المسلمين إن دخل الزوج وطال الزمن كما يصح عندهم في الدنيئة قال خليل: وصح بها في دنيئة مع خاص لم يجبر كشريفة دخل وطال. انتهى.

والطول حدوده بثلاث سنين، أو وجود ولدين غير توأمين، فعلم مما ذكر أن ما أقدمت عليه غير مشروع عند غير الحنفية، وأنه يصح الاستمرار فيه بعد المدة المذكورة عند المالكية، ولا شك في أن الأحوط إعادته للخروج من الخلاف.

والله أعلم.

www.islamweb.net