الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الزواج باطل عند جمهور العلماء، لأنه بدون ولي، وانظر الفتوى رقم: 111441.
وما ذكرته من أنك تقول لوالد الفتاة إنها زوجتك وقبوله بذلك، أو يسكت على قولك لا ينعقد به الزواج، فليست هذه صيغة إيجاب وقبول تصلح للعقد، وإنما يقبل منك والدها قولك: زوجتي باعتبار ما سيكون وليس باعتبار أن ذلك إنشاء لصيغة العقد، وفرق بين ذلك وبين من يتلفظ بالصيغة هازلا، ولكنه قاصد لمعناها، ثم على فرض أن صيغة العقد تحققت فلم يشهد عليها شاهدان فلا يصح العقد، قال النووي: وَلَا يَصِحُّ إلَّا بِحَضْرَةِ شَاهِدَيْنِ.
وعلى ذلك، فالواجب عليك التوبة إلى الله والابتعاد عن هذه الفتاة حتى تعقد عليها عقدا صحيحاً، فإن الخاطب أجنبي عن مخطوبته حتى يعقد عليها، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 57291.
والله أعلم.