الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالجعل كما في موسوعة الفقه: هو المال الملتزم في مقابلة عملٍ لا على وجه الإجارة.
وجمهور أهل العلم على أنه لا بد من معلومية الجعل فلا يصح كونه نسبة من مجهول، جاء في الموسوعة الفقهية: قال المالكية والشافعية والحنابلة يشترط لصحة عقد الجعالة أن يكون الجعل مالاً معلوماً جنساً وقدراً. انتهى.
لكن من أهل العلم من أجاز الجهالة في العوض إذا كانت لا تمنع التسليم، قال ابن قدامة في المغني: ولا بد أن يكون العوض معلوماً، ويحتمل أن تجوز الجعالة مع جهالة العوض إذا كانت الجهالة لا تمنع التسليم، نحو أن يقول: من رد عبدي الآبق فله نصفه ومن رد ضالتي فله ثلثها. انتهى.
وعلى هذا الرأي، فإنه يصح أن يكون الجعل نسبة مما سيحصله المحامي بسبب متابعته للقضايا الموكلة إليه لأن هذه الجهالة لا تمنع التسليم، فالجعل يصير معلوماً عند استيفاء حق الموكل ونجاح المحامي في كسب القضية محل المجاعلة، وأجور الإنذارات وجلسات المحاكم والمصاريف القانونية يمكن أن تجعل كلها ضمن عقد الجعالة بأن يكلف المحامي بالمرافعة في القضية، فإن كسبها فله كذا وكذا، أو نصف ما يكسبه منها على الرأي الثاني القائل بجواز النسبة فيه، ويمكن أن يجري الاتفاق على أن يتحمل الموكل أجور الإنذارات والمصاريف القانونية ونحوها ويكون للمحامي النسبة المتفق عليها.
والله أعلم.