الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان تعامل الشركتين يتم وفق الضوابط الشرعية ويجتنب المحاذير الكائنة فيما يسمى بالتسويق الهرمي كما هي مبينة في الفتويين رقم: 138192، ورقم: 114509.
ومن ذلك أن لا يلزم المشترك ببذل رسوم من أجل الاشتراك ولا يلزم بشراء سلعة ما ويعطى أجرا معلوما على تسويقه وعمله فلا حرج في التعامل معها وتسويق منتجاتها المشروعة، ولم يتسنى لنا الوقوف على نظام الشركتين للحكم عليه.
والله أعلم.