الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاتفاق المذكور بينك وبين الشركة العالمية هو عقد سمسرة، ولا حرج فيه، والسمسرة هي التوسيط بين البائع والمشتري، ويدل على جواز أخذ الأجرة فيها قول الله تعالى: وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ {يوسف: 72}.
فهذه الآية أصل في جواز الجعل على الدلالة، أو السمسرة، لكن طبيعة عملك في الشركة مستشارا فنيا يقتضي أن تشير عليهم بشراء المنتج الأصلح والتكنلوجيا المفيدة للمشروع، وهذا هو ما قمت به لما أشرت عليهم بشراء منتج تلك الشركة العالمية إن كان منتجها يتصف بتلك الصفات، وهذا العمل تتقاضى عليه أجرا من شركتك فلا يجوز لك أن تأخذ عليه أجرا من غيرها دون إذنها وبالتالي، فإن أذنت لك جهة عملك في أخذ عمولة من الشركة العالمية على هذا الفعل فلا حرج عليك وإلا فليس لك أخذ عمولة على عملك الواجب الذي تتقاضى عليه أجرا من جهة عملك، كما أن فتح ذلك الباب سيؤدي إلى السعي دائما في إقناع جهة العمل بالتعامل مع الشركة العالمية لشراء منتجاتها وقد لاتكون بحاجة إليها، أو لا تحقق المواصفات المطلوبة حرصا على جني الربح من الشركة العالمية وهذا ينافي الأمانة التي اؤتمنت عليها في عملك مع الشركة مستشارا فنيا ولذا منع الشارع هدايا العمال وسماها غلولا خشية التأثير عليهم ومحاباة أصحاب الهدايا.
والله أعلم.