الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام المدير قد أوقفه عن العمل دون أن يفصله منه وأبقاه على رأس عمله وصرف إليه راتبه فلا حرج عليه في الانتفاع به لعلم المسؤول بذلك، ولأن الأجير الخاص يستحق أجرته بمجرد التمكين من المنافع ولو لم تستوف فعلا، والعامل لدى الدولة أو الشركة ونحوها يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص إذا سلم نفسه للمستأجر ولم يمتنع عن العمل استحق الأجرة كاملة سواء وُجد عمل، أو لم يوجد، قال الزيلعي الحنفي في تبيين الحقائق: الأجير الخاص يستحق الأجر بتسليم نفسه في المدة وإن لم يعمل. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: وإذا استوفى المستأجر المنافع, أو مضت المدة, ولا حاجز له عن الانتفاع استقر الأجر, لأنه قبض المعقود عليه, فاستقر البدل, أو لأن المنافع تلفت باختياره. انتهى.
وبالتالي، فلا حرج عليه في الانتفاع بالراتب، ولا حرج عليك في قبول ما يعطيك إياه منه.
والله أعلم.