الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبيان ما سألت عنه مما ورد في الفتوى رقم: 154133هو أن كون المدرس يحرم عليه استعمال البرامج المنسوخة في عمله لا يلزم منه حرمة راتبه الذي يأخذه مقابل الدورات التي يقدمها ولو باستعمال تلك البرامج لأن الراتب مدفوع إليه مقابل جهده وعمله لا في مقابل تلك البرامج، ومع ذلك فإن المدرس يؤاخذ باستعماله للبرامج المنسوخة، ولأصحاب هذه البرامج ـ وهي الشركات المنتجة لها ـ حق مالي على المستخدم لتلك البرامج، وهذا الحق المالي يقدر بقدر ما فوت من منافع برامجهم التي استعملها دون إذنهم، وما لحق بتلك الشركات من أضرار فغير خاف على السائل أن الشركات تتضرر باستعمال البرامج المنسوخة هذه، أما الراتب الذي تتقاضاه مقابل عملك من التدريب وإن استعملت فيه برامج منسوخة فحلال، لأنك تأخذه مقابل التدريب وأما تدريب المهندسين فلا حرج فيه ولو كانوا سيستخدمون البرامج المنسوخة فوزر ذلك عليهم وحسبك أن تبين لهم حرمة الاعتداء على البرامج التي يمنع أصحابها نسخها بدون إذنهم.
والله أعلم.