الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجمهور أهل العلم - بمن فيهم المذاهب الأربعة - على أن الطلاق أثناء الحيض نافذ، وهذا هو القول الراجح. وبناء على ذلك، فإن كان زوجك قد طلقك طلقة ثالثة وأنت حائض فقد أصبحت محرمة عليه عند الجمهور، ولا تحلين له حتى تنكحي زوجاً غيره نكاحاً صحيحاً ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقك بعد الدخول، والحديث الذي أشرت إليه هو من رواية عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ حيث طلق زوجته وهي حائض - كما في الحديث المتفق عليه - فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وهذا من أدلة الجمهور على وقوع طلاق الحائض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه طلاقها وأمره بمراجعتها، والرجعة لا تكون إلا بعد طلقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم لا يقع طلاق الحائض، لكونه طلاقاً بدعياً محرماً، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 110547، ورقم: 8947.
مع التنبيه على أن طلاق الغضبان لا يقع إن كان غضبه شديداً بحيث كان لا يعي ما يقول، لارتفاع التكليف حينئذ عنه، فإن كان يعي ما يقول فطلاقه نافذ، وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 35727.
والله أعلم.